منتديات القفطان المغربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
warda*wardati
مشرفة
مشرفة
warda*wardati


عدد المساهمات : 282
تاريخ التسجيل : 30/03/2012
العمر : 31

مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 Empty
مُساهمةموضوع: مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1   مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 I_icon_minitimeالأحد مايو 06, 2012 11:58 am

[center] إجراءات الخطبة المشروعة





ما هي السنة في مقدمات الخطوبة ؟
أي إذا أراد شاب الزواج يرسل من إلى أهل الزوجة لكي يطلبها من أهلها ؟
وإذا تم القبول بموافقة الزوجة والأهل ما هي الخطوة التي تليها قبل الخطوبة ؟
مثل المهر والأشياء الأخرى المطلوبة من الزوج....وهل من السنة أن تقرأ الفاتحة عند تحديد المهر، وهل لباس البدلة للزوجة يوم الخطبة ويوم الدخلة من السنة أم هناك لباس آخر ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولا :
إذا أراد الإنسان الزواج ، وعزم على خطبة امرأة معينة ، فإنه يذهب إلى وليها بمفرده ، أو بصحبة أحد أقاربه كأبيه أو أخيه ، أو يوكل غيره في الخطبة ، والأمر في ذلك واسع ، وينبغي اتباع العرف الجاري ، ففي بعض البلدان يكون ذهاب الخاطب بمفرده عيبا ، فيراعى ذلك .
والمشروع للخاطب رؤية مخطوبته ، لما روى الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )
أي : أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانيا :
إذا تمت الموافقة من الفتاة وأهلها ، فيُتفق حينئذ على المهر ، وتكاليف الزواج وموعده ، ونحو ذلك . وهذا أيضا يختلف باختلاف الأعراف ، وبمدى قدرة الزوج واستعداده لإكمال الزواج ، فمن الناس من يُتم الخطبة والعقد في مجلس واحد ، ومنهم من يؤخر العقد عن الخطبة ، أو يؤخر الدخول عن العقد ، وكل ذلك جائز ، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست ، ثم دخل بها وهي ابنة تسع .
رواه البخاري (5158)

ثالثا :
ليس من السنة أن تقرأ الفاتحة في الخطبة أو العقد ، وإنما السنة أن تقال خطبة الحاجة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :
إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )
رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة انتهى ".

رابعا :
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفاً للشرع . وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة ، كحالها قبل النكاح وبعده . وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس ، وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.
وأما لبس الدبلة ، فغير مشروع للمرأة ولا للرجل ؛ لما فيه من التشبه بالكفار وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

كيفية صلاة الاستخارة وشرح دعائها

السؤال :
كيف تكون صلاة الاستخارة ؟
وماهو الدعاء الذي يقال فيها ؟.

الجواب:
الحمد لله
صفة صلاة الاستخارة قد رواها جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ :
" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [ واصرفه عني ] وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ . "
رواه البخاري 6841 وله روايات أخرى في الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد


قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث :
الاستخارة : اسم ، واستخار الله طلب منه الخِيَرة , والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما .
قوله
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة .. في الأمور كلها )


قال ابن أبي جمرة :
هو عام أريد به الخصوص , فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما , فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه .
قلت :
.. ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير , فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم .
قوله ( إذا هَمَّ ) .. وقع في حديث ابن مسعود
" إذا أراد أحدكم أمرا فليقل " .
قوله ( فليركع ركعتين .. من غير الفريضة ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا .. وقال النووي في " الأذكار " : لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة ..
ويظهر أن يقال : إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ , بخلاف ما إذا لم ينو .


وقال ابن أبي جمرة .
الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب المَلِك , ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا .

وقوله ( ثم ليقل ) ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام .

قوله ( اللهم إني أستخيرك بعلمك ) الباء للتعليل أي لأنك أعلم , وكذا هي في قوله " بقدرتك " ويحتمل أن تكون للاستعانة .. وقوله " وأستقدرك " .. معناه أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب , ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدِّره لي , والمراد بالتقدير التيسير .

قوله ( وأسالك من فضلك ) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه , وليس لأحد عليه حق في نعمه كما هو مذهب أهل السنة .

قوله ( فإنك تقدر ولا أقدر , وتعلم ولا أعلم ) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده , وليس للعبد من ذلك إلا ما قدّر الله له .

قوله ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ) .. في رواية .. " ثم يسميه بعينه " .. وظاهر سياقه أن ينطق به , ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء .

قوله ( فاقدره لي ) .. أي نَجِّزه لي " , وقيل معناه يسره لي .

قوله ( فاصرفه عني واصرفني عنه ) أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به

قوله ( ورَضِّني ) .. أي اجعلني بذلك راضيا فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه لأني لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضيا به ..
والسرّ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره . والرضا سكون النفس إلى القضاء .

انتهى ملخّصا من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في كتاب الدعوات وكتاب التوحيد من صحيح البخاري .

المحرمات بالنكاح




قال النبي صلى الله عليه وسلم:

((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها))
و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين:

قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى اجل.

1- محرمات دائما وهن ثلاثة أصناف:


أولا:المحرمات بالنسب:
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله فيسورة النساء
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ}
(النساء- 23)
فالأمهات: يدخل فيهن:الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2- و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن)

3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم

4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه وعمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.

5-و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.

6-و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن)

7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن)



ثانيا: المحرمات بالرضاع:
( وهن نظير المحرمات بالنسب )
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))

و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:
1-أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران))
2-أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعدالفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده وصار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا عو لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أختهمن الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.



ثالثا: المحرمات بالصهر:
1-زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى
{وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}
( النساء- 22)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.


2-زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى
{وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ }
( النساء-23)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.


3-أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى
{وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُم}
ْ(النساء- 23)
فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.


4-بنات الزوجة،و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
( النساء-23)
فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.



2-المحرمات إلى اجلوهن أصناف منها:

1-أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى:
{ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}
( النساء- 23)
و قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها))

2-متعددة الغير: أي إذاكانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوزله أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.


3- المحرمة بحج أو عمرة: لايجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.

و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.


لفضيلة الشيخ ابن عثيمين

__________________





[/cent
er]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ranjaa
مراقبة عامة
مراقبة عامة
ranjaa


عدد المساهمات : 278
تاريخ التسجيل : 09/04/2012

مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1   مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 I_icon_minitimeالأحد مايو 06, 2012 2:02 pm

مشكورة حبيبتي ننتظر جديدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المديرة
المديرة
المديرة
المديرة


عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 11/02/2012

مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1   مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2013 10:04 am

مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1 Post-20628-1165701980
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://caftan.yoo7.com
 
مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 2
» مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 3
» مجلة الخطبة والزواج الاسلامي 4
» مجلة العروس 2
» مجلة العروس 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات القفطان المغربي :: قسم الاناقة المغربية :: منتدى العروس المغربية-
انتقل الى: